محمد باقر الوحيد البهبهاني

179

الحاشية على مدارك الأحكام

( 1 ) لا يخفى أنّه يصير قولا بالفصل ، وسيجئ الكلام في ما دل على نجاسته « 1 » ، فربما ورد فيه نظير ما ورد في الكلب ، فتأمّل . قوله : ويجب الغسل على من مسّ ميتا . ( 2 : 277 ) . ( 2 ) أمّا كون وجوب هذا الغسل لنفسه أو لغيره فقد مرّ الكلام فيه في أوّل الكتاب « 2 » . ويدل على كون المسّ حدثا وهذا الغسل طهارة له « 3 » « 4 » عبارة الفقه الرضوي : وإنّ من صلَّى قبل هذا الغسل عليه إعادة الصلاة بعد هذا الغسل « 5 » ، وفي بحث أنّ كل غسل قبله وضوء إلَّا الغسل من الجنابة التصريح أيضا بأنّ من صلَّى ونسي هذا الوضوء أنّ عليه إعادة تلك الصلاة بعد ما توضّأ « 6 » . ويدلّ عليه أيضا : وفاق الأصحاب على الظاهر ، لأنّ منهم من صرّح « 7 » ، والباقي يقسّمون الغسل إلى واجب ومندوب ، ثم يقولون : فالواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة - أي الصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن - ثم يذكرون أمورا ، ثم في ذكر الواجب من الغسل يقسّمونه إلى ستّة ويذكرون هذا الغسل منها . وغسل [ الميت ] « 8 » يخرج من القرينة ، أو أنّه أيضا شرط للصلاة على

--> « 1 » يأتي في ص 199 - 202 . « 2 » راجع ج 1 : 26 . « 3 » في « ب » زيادة : صريح . « 4 » من هنا إلى قوله : على ذلك أيضا ، ليس في « ا » . « 5 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 175 ، المستدرك 2 : 494 أبواب غسل المسّ ب 8 ح 1 . « 6 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 82 ، المستدرك 1 : 476 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 . « 7 » انظر الذكرى : 23 . « 8 » ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .